الطعن رقم 183 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت التاريخ
⚖️ دائن عادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متي كان الحكم إذ انتهى في تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه إقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التي أوردها وإلى أن هذا الإقرار لا يكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقاً للمادة 395 مدني فإنه لا تجوز المجادلة في هذا التكييف، والقول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقراراً يتحتم ثبوت تاريخه لإمكان نفاذه في حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضي الدعوى ولا سبيل إليه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدائن العادي إذا قام بالتنفيذ على أموال مدينه وسجل تنبيه نزع ملكية عقاره فإنه يصبح بهذا التسجيل على ما جرى به قضاء محكمة النقض، في عداد من يشملهم نص المادة 228 مدني قديم فلا يحاج بالعقود العرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتا قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.