الطعن رقم 72 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-12-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص على جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض والإبرام إنما قصد منطوق الأحكام دون أسبابها، ولكن إذا كانت الأسباب متصلة اتصالاً حتمياً بالمنطوق فإن الطعن في المنطوق يتناولها، وإذن فلا يجوز الطعن في الأسباب استقلالاً.