⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-12-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مستنداً معيناً من شأنه أن يؤثر في الحكم فلم تحفل به، ولم يبد من خصوم الطاعن إنكار لتقديم هذا المستند، فلمحكمة النقض - متى تحققت من حصول تقديمه ووجدت فيه دليلاً على صحة الطعن - أن تنقض الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه.