الطعن رقم 69 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-1-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بتناقض الحكمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت دعوى تلاها دعاوى أخرى، وكانت الدعاوى جميعاً قائمة على أساس واحد للخصومة، وكان مركز الخصوم وخطة دفاعهم فيها يشهدان بأنها كلها سلسلة لنزاع واحد، فإن هذه الدعاوى التي اتحد فيها الخصوم والموضوع تكون مترابطة متماسكة، بحيث إذا صدر في إحداها حكم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه كان ما يصدر على خلافة من الأحكام في الدعوى الأخرى متعيناً نقضه بمقتضى المادة الحادية عشرة من قانون محكمة النقض.