⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-12-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبه ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة، فكلما تحقق هذا الوصف في الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الأهلية. فإذا كانت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن اختصاصها بنظرها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان ضد أجنبي لا يستطاع إحضاره أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان أسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه.