الطعن رقم 66 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-12-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
الات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محلات مقلقة للراحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرخصة التي يحصل عليها صاحب الماكينة من القسم الميكانيكي بوزارة الأشغال لا تبيح له إدارة الماكينة للصناعة المذكورة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص بإدارتها لهذه الصناعة من الجهة صاحبة الشأن، فإن ما تطلبه وزارة الأشغال من الاشتراطات لا يتعدى ما هو خاص بالآلات البخارية ولا شأن له بالصناعة ذاتها، وإنما الشأن في ذلك لوزارة الداخلية. وإذن فلا يجوز التمسك في إدارة المحل بموافقة وزارة الأشغال، لأن هذه الموافقة وحدها لا تغني عن موافقة وزارة الداخلية التي لها كامل الحرية في الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص مراعية في ذلك الاعتبارات التي تتصل بمهمتها باعتبارها متكفلة بالأمر في راحة السكان وأمنهم. كذلك لا يجدي صاحب المحل أن يكون مأمور المركز ومفتش الصحة قد أقرا الرسم التخطيطي المرافق لرخصة وزارة الأشغال ووافقا على ملاءمة موقع الماكينة من الوجهتين الصحية والإدارية لأن الترخيص ليس من سلطتهما، وكل ما يصدر منهما لا يعدو أن يكون من قبيل التحريات التمهيدية فقط.