⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-12-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد، وأن المحكمة في الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون أن تبحث في أساس الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح، لأن الحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكية محددة.