الطعن رقم 63 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-12-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محرر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبه ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين أو نية الملتزم منهما ولو اقتضى ذلك مخالفته للمعنى اللغوي للألفاظ التي صيغت بها، وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يبين سبباً مقبولاً لعدم اعتداده بالمعنى الظاهري ولأخذه بالمعنى الذي ذهب إليه.
فإذا كان الثابت بالحكم أن محكمة الاستئناف قد عرضت لما قدمه كل من طرفي الخصومة تأييداً لوجهة نظره في حقيقة سند صادر من مورثهم، ووازنت بين القرائن التي اعتمد عليها كل منهما، ثم استشفت من مقارنة عبارة السند بسندات أخرى صادرة من المورث نفسه، ومما دونه في مفكراته اليومية، ومن حالة المدعين المالية وتصرفهم اللاحق لكتابة السند وعدم مطالبتهم بقيمته إلا بعد وفاة المورث - استشفت من ذلك كله أن ما قصده الملتزم بالسند إنما هو الإيصاء فوصفته بأنه سند وصية لم يجزها الورثة المدعى عليهم، وحكمت برفض الدعوى مبينه كل ذلك في حكمها فلا يصح الطعن في هذا الحكم بالخطأ في تكييف السند بأنه وصية مع أنه هبة منجزة مستترة.