⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-3-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وضع يد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وضع يد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر. ولكل ذي يد على حق عيني في العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد. فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك في الملك لدفع تعرض شركائه له، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أمكنت إقامة الحكم على ما بينه من أسباب صحيحة فلا يبطله وجود عيب أو مخالفة فيما جاء به من أسباب أخرى.