الطعن رقم 61 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق في وقف لا تكون من اختصاص المحاكم الأهلية إلا إذا كان الاستحقاق مبيناً في كتاب الوقف ولا نزاع فيه. فإن لم يكن المدعي معيناً باسمه في كتاب الوقف، بل كانت وظيفته هي سنده في المطالبة بالاستحقاق على اعتبار أن عبارة كتاب الوقف عن استحقاق موظفيه تشمل هذه الوظيفة وتشمله شخصاً بالتالي، كان الفصل في النزاع بشأن ذلك من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها، لأن المحاكم الأهلية ممنوعة من أن تفسر أية عبارة في كتاب الوقف متى كانت غامضة وكان تفسيرها على وجه دون آخر يعطي حقاً أو يهدر حقاً.
وإذن فإذا دفع لدى المحكمة الأهلية بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى استحقاق في وقف لوجود نزاع عليه لغموض في كتاب الوقف، فإن عليها أن توقف النظر في موضوع الدعوى ريثما تفصل المحكمة الشرعية في أصل الاستحقاق. فإذا هي رفضت الدفع وفصلت في الدعوى كان حكمها واجب النقض.