⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف - عبارة غامضة فى كتاب الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ان المحكمة اذ قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص وببيع الالات الزراعية موضوع الدعوى لعدم امكان قسمتها على اعتبار انها ملك لا وقف - قد خرجت عن ولايتها . ذلك ان المرحوم ................... ( مورث الطاعن والمطعون عليهما ) وقف فى 8 من ابريل 1939 اطيانا مقدارها 346 فدانا كائنه بزمام كفر سليم مركز كفر الدوار مديرية البحيرة بما فيها من العزب المقامة عليها بمشتملاتها ، وجعل الاستحقاق فى هذا الوقف لنفسه مدة حياته ثم لاولاده من بعده فذريتهم ، وانه فى 16 من يوليو و 4 من اغسطس سنه 1938 اشترى الالات المشار اليها واعدها لخدمة الاطيان الموقوفه وانه فى 28 من ابريل سنه 1940 بناء على الشروط العشرة التى احتفظ بها لنفسه ادخل على الوقف المذكور وعلى اوقاف اخرى صدرت منه عدة تغييرات منها ما ورد بالصفحة الخامسة من اشهاد التغيير ونصه " ان المبانى والعزب والماكينات والالات الرزاعية الموجودة بجميع الاطيان الموقوفة يكون حق الانتفاع بها مثالثة بين اولاده الثلاثة ( الطاعن والمطعون عليهما ) فى الاصلاح والانتفاع " وان هذه الحلقات المتصلة من شراء الالات واعدادها لخدمة الاطيان الموقوفه ثم النص عليها صراحة بتلك العبارة فى اشهاد التغيير يقطع فى ان الواقف ادخلها ضمن اعيان الوقف ، وبذلك اصبحت تابعه له وتجرى فى شانها احكام الوقف ولا تكون المحاكم مختصة بالفصل فى طلب قسمتها او بيعها فى حالة عدم امكام القسمة . وحيث انه لما كانت المادة 16 من لائحة الترتيب التى كانت معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه تمنع المحاكم من نظر المسائل المتعلقة باصل الوقف ، واخص هذه المسائل النزاع على مال معين هل يعتبر موقوفا ام غير موقوف ، وكذلك النزاع الذى يقوم حول تفسير احدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة وكان تفسيرها على وجه معين دون اخرى يعطى حقا او يهدر حقا - وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان اخص ما اعتمدت عليه المحكمة هو استنتاجها ان الواقف ما قصد بعبارة اشهاد التغيير سوى الالات التى كانت موجودة وقت انشاء الوقف فى 8 من يوليو سنه 1939 دون الالات التى اشتراها فيما بعد وبذلك تكون المحكمة قد تعرضت الى تفسير هذه العبارة تفسيرا قضت بناء عليه باعتبار الالات الزراعية موضوع الدعوى تركة مخلفة عن المورث وغير داخله ضمن اعيان الوقف وذلك مع قيام النزاع الجدى حول وقفها ، وهذا امر يخرج عن ولايتها لتعلقه باصل الوقف ، وكان من المتعين عليها فى هذه الحالة ان تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع - لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيتعين نقضه مع وقف الدعوى امام محكمة الموضوع عملا بالمادة 17 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنه 1949 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذي يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة وكان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هي تركة مخلفة عن المورث أم هي داخلة ضمن أعيان الوقف، فقضت المحكمة باعتبارها تركة بناء على ما استخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التي كانت موجودة وقت إنشاء الوقف، فإنها تكون قد قضت في مسألة متعلقة بأصل الوقف، وكان الواجب عليها في هذه الحالة أن تقف الفصل في الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة في هذا النزاع.