⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-3-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يترتب عليه طرح الدعوى أمام محكمة الإعادة بالدفوع التي كانت فيها والدفوع التي تستجد إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه. فإذا كان الطاعن قد استعرض في وجود طعنه أسباباً عدة لتفنيد تقرير الخبير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه، ولم يكن في هذا الحكم ولا في الحكم الابتدائي رد على هذه الأسباب، فإن محكمة النقض إذا اكتفت في نقض الحكم بأحد الوجوه المقدمة لا تعتبر أنها قد حكمت برفض ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى التي وجهت إلى تقرير الخبير.