الطعن رقم 58 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آثار إعلان الأحكام من حيث قبول الاستئناف وعدمه لا تكون إلا بالنسبة للمعلن والمعلن إليه من الخصوم في الدعوى عند تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء، وذلك فيما عدا حالتي التضامن وعدم إمكان التجزئة.
فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى في دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه والبائعين السابقين له وضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية باعتبارها صورية، وذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره، فإن قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقة الدائن الذي دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التي انبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود، أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم. فإذا قصر المشتري المذكور دعواه أمام محكمة الاستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما ولا تأثير عليها للحكم الصادر بالصورية. فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً على اعتبار أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بني على صورية عقد شرائه هو وعقود من تلقى الحق عنهم، وأن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة، وأنه أعلن له من الدائن، وأن ميعاد استئنافه انقضى. كأن حكمها هذا غير صحيح لخطئها في اعتبار إعلان الحكم للمشتري من الدائن الذي دفع بالصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى وعدم قصر آثاره على المعلن والمعلن إليه منهم، وتعين نقض الحكم والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.