الطعن رقم 57 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضمينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأى محكمة الموضوع، فهي إذ تقدر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدي وتبين كيفية تقديرها له لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت قد اعتمدت في ذلك على أساس معقول.