الطعن رقم 55 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-12-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مملك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبه ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدعي به إلا إذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه. فإذا كان هذا الغير قد عرض على ذي الشأن في وضع اليد تعويضاً عن مدة حيازته، فإن يده على العين تكون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها. وإذن فالحكم إذا أسقط من مده التقادم المدة التي استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على الأرض المتنازع عليها مقابل تعويض دفعته لذي اليد، بانياً ذلك على أن هذا الاستيلاء يقطع التقادم لأنه كان بفعل من أجنبي ليس بينه وبين ذي اليد اتفاق يجعله نائباً عنه في وضع اليد - هذا الحكم يكون مخطئاً متعيناً نقضه.