الطعن رقم 54 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-4-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن بالطعن في محله الأصلي كان إعلانه صحيحاً. فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقر عمل ووكيل يقوم على أعماله ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية ولو كان محله في الخارج معلوماً. وهذا الإعلان يتم بتسليم صورته لوكيله شخصياً أو لمن يتسلمها عنه وفقاً للقانون في حاله غيابه أو لشيخ القسم إذا لم يوجد من هؤلاء من تسلم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إعلان شخص غير مقيم في الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله في الخارج معلوماً أم غير معلوم. وهذا الإعلان يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك في صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان. فهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً في الإعلان الذي تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طالب المنزوعة ملكيته المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ما قام به المجلس من إجراء غير مشرع باستيلائه عنوة على عقار له دون إتباع الطريق القانوني، ونظرت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار، وضمنت المجلس نتائج عمله، وقدرت المستحق عليه من التعويض على مقتضى العناصر الواقعية التي استظهرتها في حكمها، فقضاؤها في هذا الأمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه في غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هي المناط في الاحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن.