الطعن رقم 52 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-1-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يبين في حكمه السبب الذي اعتمد عليه في رفض الطلب.
فإذا تنازع المتصرف والمتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثاني إنه تبرع منجز، وقال الأول إنه مجرد إيصاء واستند في ذلك إلى وقائع وظروف معينة ذكرها وطلب إلى المحكمة تحقيقها، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا وتناقشه في حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التي ارتأتها، فإذا هي فصلت في الدعوى من غير أن تجرى التحقيق وكانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة وغير المنجزة، فإن في هذا من القصور في الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه، ومن ناحية ما انطوى فيه من رفض طلب التحقيق.