⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-3-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الالتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضده والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعله، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذي أجرته إلى التقرير بأن واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها أي عنصر من عناصر الغش، وأن الأوراق المدعى بأنها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة في الدعوى، فإن استخلاصها هذا داخل في حدود سلطتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت هي قد بينت أسباباً كافية لتأييده.