الطعن رقم 50 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-3-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع وهي تبحث في مبدأ سريان ميعاد الاستئناف على مقتضى المادة 359 من قانون المرافعات إذا استخلصت من الأوراق عدم قيام رابطة قانونية بين من كان مخفياً لورقة قاطعة فيها هو والخصم في الدعوى فإنها لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.