الطعن رقم 49 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع الخصم بعدم قبول الاستئناف شكلاً فقضت المحكمة بقبوله وأمرت بفتح باب المرافعة، ثم حضر هذا الخصم وترافع في الموضوع دون أن يبدي أي تحفظ بشأن الطعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف، فهذا يفيد قبوله إياه ويسقط حقه في الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الحكم الصادر في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وكان الطعن في الحكم الأول غير مقبول، فإن الطعن في الحكم الثاني يكون غير مقبول أيضاً إذا لم يكن مبنياً على أسباب خاصة به بل كان مؤسساً على الطعن في الحكم الأول.