الطعن رقم 178 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انكار التوقيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتقيد المحكمة في تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون المدني الخاصة بإثبات الالتزام، بل لها أن تحكم برد وبطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد في ذلك بدليل معين ولها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير ويستوي في ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور في هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود والخبراء إلى واقعه مادية في حصول التوقيع بالإمضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت إليه الورقة وبعلمه أو عدم حصول شيء من ذلك، وليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها.