⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-2-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها، أو من إقامته، إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه، على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر. وإذن فبحسب محكمة الاستئناف أن تذكر في حكمها المطعون فيه أسباب عدم قبول الدعوى المرفوعة فيما يختص برد عين الوقف بالحالة التي هي عليها ليتحمل على تلك الأسباب قضاؤها بعدم قبول دعوى ريع هذه العين مدة الغصب المدعى به، فإن الدعوى الثانية تنزل من الأولى منزلة التابع من المتبوع، وتأخذ حكمها قبولاً ورفضاً بطريق الاقتضاء.