الطعن رقم 45 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى انكار الخطوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضي في موضوع الدعوى، بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير.