الطعن رقم 44 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد على مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية بمجرد الإحالة إليه في أسباب الحكم، فإن هذا التقرير يصبح جزءاً متمماً للحكم، ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.