الطعن رقم 42 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور ومراد وهبى ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر بنزع الملكية لا يكون غير قابل للاستئناف إلا إذا كان مقصوراً على الأمر بنزع الملكية، وذلك لأنه في الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجازة بالبيع. والحكم الصادر من المحكمة بتصحيح حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز استئنافه كذلك. أما إذا قدم أحد الخصوم طلباً أو دفعاً وفصلت فيه محكمة نزع الملكية، فإن حكمها في هذه الحالة يكون صادراً في خصومة، وتتبع إذن في استئنافه القواعد العامة.