⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-11-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يودع الطاعن بقلم الكتاب صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 18 من قانون محكمة النقض، وإنما أودع صورتين مؤشراً من محاميه فقط على كل منهما بمطابقتها للأصل فلا يقبل طعنه. أما إذا أودع صورة الحكم المعلنة إليه وصورة أخرى مؤشراً عليها من محاميه بأنها طبق الأصل، فأنه يجوز في هذه الحالة - إذا اطمأنت محكمة النقض إلى مطابقة الصورة المعلنة للأصل - قبول الطعن شكلاً، على أن يلزم الطاعن برسم صورة رسمية من الحكم. ولكن إذا رأت المحكمة أن تلك الصورة - على ما يبدو من حالتها - غير موجبة للاطمئنان فلا يقبل الطعن.