⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-1-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مقايضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقايضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقايضة هي - حسب ما عرفها القانون في المادة 356 مدني - عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطى للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه. وينبني على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً ومشترياً في وقت واحد. ولهذا نصت المادة 360 من القانون المدني على أن القواعد المختصة بعقد البيع تجرى كذلك في المقايضة إلا ما استثنى بنص صريح في القانون. فإذا ما استحق أحد البدلين في عقد المقايضة فإنه يجب الرجوع في ذلك إلى أحكام ضمان الاستحقاق المقررة في موضوع البيع. وقد نص القانون في المادة 359 مدني على أن المقايض الذي يستحق عنده البدل يكون مخيراً بين أن يرفع على من تعاقد معه دعوى بالتضمينات أو دعوى الفسخ مع استرداد القيض الذي أعطاه. ولم يخالف الشارع في هذا الصدد أحكام الضمان التي سنها في البيع إلا بما أورده في الشق الأخير من المادة 359 المذكورة متعلقاً بغير المتعاقدين فقط. وذلك بنصه على جواز المطالبة برد ذات العين المسلمة من المقايض ولو كانت تحت يد الغير إذا كانت عقاراً ولم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة. أما فيما بين المتعاقدين فإن حق الفسخ واسترداد القيض، كما في البيع، لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدة الخمس سنوات المذكورة في الشق الأخير من المادة 359 من القانون المدني ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب، بل هي من مدد السقوط Forclusion يسقط بانقضائها حق المتقايض الذي استحق عنده القيض في رفع دعوى استرداد القيض الذي أعطاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للمتبادل أن يوجه على المتبادل معه دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض الذي تسلمه، ولو كان عقد البدل غير مسجل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولا يمكن تأسيس دفع دعوى المتقايض من جانب من اشترى العوض على أنه اشترى من غير مالك، وأنه مع ذلك وضع يده بهذا السبب الصحيح المدة القصيرة المكسبة للملكية، فإن المقام في هذه الحالة ليس مقام تحد من المشتري بعقده المسجل لإثبات ملكيته لما اشتراه، وإنما هو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد التي أدخل فيها بسبب وجود العوض تحت يده. وهذه الدعوى قد نص القانون على سقوطها بالنسبة له بمضي خمس سنوات من تاريخ المقايضة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 359 المذكورة إنما وضعت لتقرير حكم خاص بالمقايضة وهو تحديد المدة التي يجوز فيها للمتعاوض الذي استحق عنده العوض مقاضاة من يكون العوض الآخر تحت يده بسبب قانوني, فلا علاقة لها بأحكام انتقال الملكية بالعقود، تلك الأحكام التي جاء بتعديلها قانون التسجيل الجديد، ولذلك فإن حكمها باق لم يمسه قانون التسجيل المذكور.