⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-11-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاصر
⚖️ مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور ومراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدني إلا أن يكون الخطأ الذي نشأ الضرر عنه قد وقع من الخادم في أثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان قد أحسن أو أساء في اختيار خادمه أو في مراقبته، وبغض النظر عما إذا كان الخادم فيما وقع منه قد خالف أو أطاع أوامره. وذلك لأن هذه المسئولية إنما فرضها القانون مفترضاً قيام موجبها على الدوام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يسأل القاصر في ماله، عملاً بالمادة 152 مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.