الطعن رقم 34 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-1-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجازة و المحرر المثبت لالتزام كفيل أحد المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاء الأجرة هو بقدر أجرة سنة، وأن الكفيل كفل أحد المستأجرين في نصف مبلغ التأمين، وأن المستأجر الآخر المتضامن معه قدم رهناً عقارياً عما يخصه في التأمين، وقبل المؤجر هذين التأمينين، الشخصي والعيني، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هو أنها كفالة شخصية مقصورة على المكفول وبقدر ما هو ملزم به. فإذا جعلتها المحكمة متعدية إلى الشريك في الإجازة، وألزمته بناء على ذلك بمقدار ما دفعه الكفيل عن مكفوله، فهذا تكييف خاطئ يستوجب نقض الحكم. ذلك لأن القانون يقضي بأن الكفيل الذي يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق في المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملاً بالمادة 505 من القانون المدني، وليس له قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين: ( الأول ) أن يستعمل باسم مكفوله حقه قبلهم في المطالبة بما يجوز له أن يرجع به عليهم، وذلك عملاً بالمادة 141 من القانون المدني. ( والثاني ) أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء على حساب الغير Action de in rem verso عملاً بالمادة 144.