الطعن رقم 33 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مملك
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط البطلان الذي جاءت به الماده 17 من قانون محكمة النقض إنما هو عدم حصول إعلان المدعى عليه بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به. فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد تم في الواقع فالطعن مقبول وإلا فهو باطل. وإذن فلا يبطل الطعن خلو صورة ورقة إعلانه المسلمة للمدعى عليه من بيان تاريخ التقرير به إذ أن هذا التاريخ لا علاقة له بالبطلان الوارد في المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لقاضى الموضوع مطلق السلطة في استخلاص سوء النية من نصوص العقد ومن الظروف الملابسة لتحريره، ولكن ما يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانوني لسوء النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه. فمجرد علم المشتري بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى اسم البائع لبائعه لا يكفي في الدلالة على سوء النية لأنه وحده لا يدل على أن المشتري كان يعلم أنه يشتري من غير مالك، إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره، فإذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً وتعين نقضه.