الطعن رقم 22 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-1-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن إذا كان لا يبتغي من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فإذا دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لقطعة من الأرض، وأخطأت المحكمة في قبولها هذا الدفع، فإن الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن إذا كان مآل دعواه حتماً هو رفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأن مصلحته في الطعن عندئذ تكون نظرية لا يؤبه لها.