⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-11-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجارة
⚖️ تنفيذ ببيع العقار
⚖️ نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1913 " المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 " بشأن عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة أن يكون المدين من الزراع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها في رزقه، لا تاجراً أو متخذاً مهنة أو حرفة أخرى، وأن يكون وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة. ويعتبر من الزراع كل من كانت حرفته الأصلية الزراعة، ولو كان قد تقاعد عنها لمرض أو شيخوخة أو عاهة، وسواء أكان يزرع في أرضه أو في أرض غيره، كثر عمله في الزراعة أو قل. ومن كانت الزراعة حرفته الأصلية فهو زارع في معنى هذا القانون وإن ضم إليها حرفة أخرى. وأرملة الزارع من الزراع إذ كانت تباشر زراعة أرضها بنفسها أو بواسطة غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حماية هذا القانون تتناول كل مدين تتوافر فيه الشروط والقيود التي نص عليها سواء كان مديناً أصلياً أم ضامناً. فضامن المستأجر يتمتع بهذه الحماية بالنسبة لدين الأجرة المطلوبة من المستأجر.