الطعن رقم 14 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-11-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
⚖️ صورية - ماهيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه. فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على الصورية أو على الدعوى البوليصية. وفى هذه الحالة الأخيرة يجب التمسك بأن الثمن وهمي أو بخس، أو بأنه حقيقي ولكن المتصرف له اشتراك مع المدين في إخراج هذا الثمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله حتى أصبح في حالة إعسار لا يفي ماله بمطلوب غرمائه. والعبء في إثبات إعسار المدين بالصفقة المطعون فيها يقع على الدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمسك الدائن أصلياً بصورية عقد البيع الحاصل من مدينه واحتياطياً بأن هذا البيع حصل إضراراً به، وبحثت المحكمة في صورية العقد فتبين لها أنه جدي، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تبطله على أساس أنه صوري تدليسي.