الطعن رقم 90 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-12-31
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 48 من لائحة الرسوم وإن كان نصها أن الحكم الصادر من أودة المشورة في المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف يكون انتهائياً غير قابل للطعن، فإن قصد الشارع من هذا النص هو فقط اعتبار هذا الحكم صادراً من محكمة من محاكم آخر درجة وغير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية التي كانت معروفة في القانون وقت إصدار تلك اللائحة، أي المعارضة والاستئناف. أما بعد استحداث نظام الطعن بطريق النقض وإجازة الطعن به في جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، فإن هذا النص لا يمنع من الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المفهوم من المادة 17 من لائحة الرسوم والمواد السابقة لها، وخصوصاً الأربعة الأولى، أن الرسم النسبي المئوي إذا كان يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما هو مستأنف من الحكم الابتدائي، وإذا كان لا يؤدي منه مقدماً إلا ما هو مستحق على الثلثمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الثلثمائة جنيه الأولى. ذلك بأن قلم الكتاب يستوي لديه، عند اقتضاء الرسم، أن يكون المستأنف قد خسر استئنافه أو كسب دعواه أخيراً، وينحصر واجبه في تسوية الرسوم على مقتضى ما حكم به آخر الأمر في الدعوى. وإذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف المدعى عليه و أيدت الحكم المستأنف، فإنها لا تكون قد حكمت في دعوى جديدة برفضها وإنما تكون قد قضت بعين ما قضت به المحكمة الابتدائية.