⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1937-2-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ املاك عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط له استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وتعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعد بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدة فإذا كان أحد الأفراد قد غير في مجرى ترعة عمومية تمر في أطيانه بأن أبدل بجزء منه جزءاً من ملكه الخاص تم زرعه، ورضيت الحكومة بذلك وسكتت عن مطالبته بإعادة الترعة إلى حالتها الأولى، وأخذت تتعهدها بحالتها بعد التغيير، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استندت إلى ذلك في قضائها باعتبار أن الجزء المأخوذ من الترعة قد انتقل من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم، كما انتقل العوض عنه من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العامة التي لا يجوز تملكها.