⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع - نقل الملكية - مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمدفؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى ومحمد عبد الرحمن يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وفقا لقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 إذ لم يتم تسجيل العقود التي من شأنها إنشاء حق الملكية أو حق عيني عقاري آخر فإن الملكية تظل على ذمة المتصرف فإذا هو تصرف فيها لشخص آخر بادر إلى تسجيل عقده خلصت له الملكية بمجرد هذا التسجيل، ولا محل للتحدي بسبق علم المتصرف إليه الأخير بحصول تصرف البائع لشخص آخر عن ذات العقار أو سوء نيته أو تواطئه مع البائع على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة مادام أن المناط في نقل الملكية هو التسجيل بمجرده.