⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-10-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الدعوى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - قانون نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر في 14 أبريل سنة 1907 المعدل في 18 يونيه سنة 1931 أنه وإن اعتبر نازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته في وضع يده على تلك العين والانتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء عليها. فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره، وله - في سبيل حماية وضع يده في هذه المدة - الحق في أن يدفع كل تعد يمس انتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. فإذا لم يبد أمامها سقط الحق في إبدائه لدى محكمة النقض.