الطعن رقم 21 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-10-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نص التوكيل مقصوراً على القضايا التي ترفع أمام المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة بسائر أنواعها ودرجاتها ورأت محكمة النقض من ظروف تحرير هذا التوكيل في بلد أجنبي أنه يخول حق التقرير بالطعن بطريق النقض أيضاً كان لها أن تعتبر الطعن المقرر به بمقتضى هذا التوكيل حاصلاً من ذي صفة ومقبولاً شكلاً.