⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-10-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مقاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط المقاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقاصة القانونية التي تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً ومديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً ومديناً أصيلاً للآخر. وإذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصي شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته، ولا في دين على القاصر لدائن الوصي عليه، ولا في دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله، ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائني التركة.