الطعن رقم 13 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-6-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عقد البيع
⚖️ حق المشترى فى غله المبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر في 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضي التي تتم قانوناً بالإيجاب والقبول. وكل ما أحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل. ولذلك بقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري، كما بقى المشتري ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع. كما أنه ليس للبائع، لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه، أن يدعي لنفسه ملك المبيع على المشتري لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه. ومقتضى ذلك أن يكون البائع ملزماً للمشتري بتسليم المبيع وبغلته إن لم يقم بتسليمه. فالحكم الذي لا يعطي المشتري الحق في ريع الشيء المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه.