⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-6-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاثراء على حساب الغير
⚖️ سبب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى في المواد المدنية. فإذا كانت الدعوى المرفوعة مبنية على أن المدعي قد جهد جهوداً استفاد منها المدعى عليه فهو يطالبه بمقابل ما أفاد من جهوده فحكمت فيها المحكمة على اعتبار أنها دعوى مطالبة وكيل لموكله بأجر وكالة فهذا الحكم خاطئ يتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد.