⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-5-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص على عقار
⚖️ قانون التسجيل - محل تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من قانون التسجيل قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها رسمياً قبل تاريخ العمل به ( وهو أول يناير سنة 1924 )، بل هذه المحررات تبقى خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التسجيل هو قانون خاص بتعديل نصوص القانون المدني فيما يتعلق بتسجيل العقود الصادرة على الملكية والحقوق العينية الأخرى غير الرهون والامتيازات والاختصاصات. يدل على ذلك عنوانه، ويدل عليه كذلك ما جاء في المادة الأولى مؤكداً لمضمون هذا العنوان من وجوب مراعاة النصوص المعمول بها الآن في مواد الامتياز والرهن العقاري والاختصاصات العقارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نصوص القانونين المدني والمرافعات المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها إشارات كافية توجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالاختصاص أو يرفضه ويكون له هو أن يعارض في الأمر ويختصم مدينه. فالدائن الذي أخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقار الذي أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه في الدين، وذكر في عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه فصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً - هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذي صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً في حق المشترين من المدين.