⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-6-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير السند
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى ومحمود سامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاضي الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة. فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه. ولا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته في تفسير الأوراق والمستندات وفي العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذي يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التي يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ في تفسيره باعتبارات مقبولة أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته في تفسير الأوراق والمستندات وفي العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذي يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التي يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ في تفسيره باعتبارات مقبولة أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بالأوراق والمستندات التي قدمها إليها والتي لم يقم على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة نزاع ما، ثم استظهر بهذه الأوراق والمستندات أمام محكمة النقض في النعي على حكم الموضوع بالخطأ في تطبيق القانون، فإنه يكون في الواقع قد طرح على محكمة النقض قصور الحكم عن ذكر الأسباب الخاصة التي يكون قد اعتمد عليها في إطراحه هذه الأوراق والمستندات.