الطعن رقم 4 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-5-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تزوير ودعوى موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حرر الخصوم في دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم في هاتين الدعويين، وبعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الاستئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر لعلة أبداها، فإن محكمة الاستئناف - وقد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح في مركز الموثق - يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق، كما يتعين عليها - احتراماً لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون - أن تحكم بإيقاف الفصل في دعوى التزوير لحين الفصل في المنازعة في ذلك العقد. فإذا لم تفعل المحكمة ذلك وفصلت في دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع. وذلك يوجب نقض حكمها.