الطعن رقم 172 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعي بالحق المدني على أنه تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعي بالحق المدني قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذي أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذي استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها، ولما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض الكامل وقضي له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى، بل هو تكملة له.