الطعن رقم 3 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-5-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئناف - السكوت عنه - ابداؤه لدى محكمة النقض لاول مرة
⚖️ دفع فرعى
⚖️ عرض الثمن مع الملحقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى برفض دفوع المدعى عليه إلا واحداً منها قبلته ورتبت عليه الحكم برفض الدعوى، ولم يطلب المدعى عليه في الاستئناف المرفوع عليه من خصمه سوى تأييد الحكم المستأنف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المستأنف (المدعي) فإنه لا يجوز لهذا المدعى عليه (المستأنف عليه) أن يعيب على الحكم عدم البحث في هذه الدفوع المحكوم برفضها ما دام هو لم يتمسك بها لدى محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في مدلول العبارة التي أوردها الشفيع في صحيفة دعواه خاصة بعرض الثمن والملحقات هل كانت تفيد عرض الثمن فقط أم تفيد عرضه مع الملحقات فرأت محكمة الموضوع أنها تفيد عرض الثمن والملحقات معاً، فإن ما رأته من ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الادعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الاستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإذا لم يتمسك به لديها امتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدة السبب.