الطعن رقم 2 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-6-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محل تطبيق احكام الارث
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن غير منتج تعين رفضه بغير بحث. فإذا اعتمدت محكمة الموضوع في إثبات روكية بين عم وأولاد أخيه على غير الإقرار الصادر من العم، المتنازع على تكييفه، فلا محل لبحث ما إذا كان هذا الإقرار هو إقرار حكاية عن الروكية المدعى بها أو بدء تمليك بهبة باطلة أو بوصية غير نافذة لأن ذلك غير مجد في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف في ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوانين الإرث ( أي أحكامه ) لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تتقيد التصرفات إلا ابتداء من مرض الموت، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب.