⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1936-5-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ابطال التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و زكى برزي و محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى - كما كيفها المدعي في طلبه الاحتياطي ووافقته المحكمة على هذا التكييف - ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر أول وعقد مشتر ثان، بل هي دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل في هذه الصورة.