الطعن رقم 1 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1936-5-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و زكى برزي و محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى - كما كيفها المدعي في طلبه الاحتياطي ووافقته المحكمة على هذا التكييف - ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر أول وعقد مشتر ثان، بل هي دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل في هذه الصورة.