الطعن رقم 106 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علم الشفيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتماداً على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التي أراد أن يشفع فيها وسكت عن طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية، وذكرت في حكمها المصادر والقرائن والدلائل التي اطمأنت إليها في تكوين عقيدتها بقيام هذا العلم الشخصي فلا شأن لمحكمة النقض معها.