الطعن رقم 104 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-5-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعادة الدعوى امام المحكمة للمرافعة نظر الدعوى
⚖️ دعوى منع التعرض
⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ الطمى الحادث فى مجرى ترعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعلى حيدر حجازى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مسلماً أن الدعوى دعوى وضع يد فالدفع فيها بأن الأرض المتنازع على وضع اليد عليها هي من المنافع العامة التي لا تسمع فيها دعوى وضع اليد، ومناقشة هذا الدفع، وإجابة المدعي على هذا الدفع في أسباب الحكم - ذلك لا يغير طبيعة الدعوى ولا يجعلها دعوى ملكية. فالحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية جائز الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضي دعوى وضع اليد ملزم قانوناً ببحث توافر هذا الشرط في العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى. فإذا هو بحث في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى مستندات الملكية فذلك إنما يكون ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدة السنة السابقة لرفع الدعوى. فإذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعاً بين دعويي الملكية ووضع اليد وكان حكمه باطلاً لمخالفته لنص المادة 29 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن أجزاء الأرض المتنازع على وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية (بحر يوسف) وبعضها من مجراه، وأن هذه الأجزاء إن كانت أصبحت فيما بعد متصلة بملك المدعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة، فإن وصف هذه الأجزاء بأنها حادثة من طمي النهر وخاضعة لحكم المادة 60 من القانون المدني هو وصف غير صحيح. والتكييف الصحيح لهذه الأجزاء هو أنها من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، وإذن تكون دعوى وضع اليد على هذه الأرض غير مقبولة قانوناً.